الشيخ الأنصاري
63
كتاب الخمس
[ بالصحيحة ] ( 1 ) المذكورة ، وفي عدم التعريف في السمكة بأصالة الإباحة ، وعدم ترتب يد عليه بعد خروجه من البحر . ولا يجدي فرض العلم بجريان اليد ( 2 ) عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر ، لخروجه عن ملك مالكه بالاعراض ، كما ورد في مسألة السفينة المنكسرة ( 3 ) ، مضافا إلى بعض الأخبار التي ( 4 ) يستفاد منها ذلك ، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : " إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا ( 5 ) - إلى أن قال : - فأخذ غزلا ، فاشترى به سمكة ، فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدق الباب ، فقال له الرجل : أدخل ، فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما ( 6 ) وانطلق ، فلم يكن أسرع ( 7 ) من أن دق السائل الباب ، فقال له الرجل : أدخل فدخل فوضع الكيس مكانه ( 8 ) ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، إنما ( 9 ) أنا ملك من ملائكة ربك ،
--> ( 1 ) من هامش " ع " ، وفيه أيضا : المتقدمة ( ظ ) . ( 2 ) في " ف " و " م " : يد . ( 3 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 4 ) في " ف " و " م " : الذي . ( 5 ) المحارف - بفتح الراء - : المحدود الذي إذا طلب لا يرزق ، وهو خلاف قولك : مبارك ، أنظر لسان العرب 9 : 43 ، مادة : " حرف " . ( 6 ) في " ف " والكافي : " إحداهما " . ( 7 ) في الوسائل : بأسرع . ( 8 ) في الوسائل : في مكانه . ( 9 ) ليس في الوسائل : " إنما " ولكنه موجود في الكافي .